الحقوق الواردة في هذا المقال منصوص عليها في القانون ، كما يمكن للاتفاقية الجماعية أو عقد العمل أو النظام الداخلي أن يمنح حقوق اخرى للعامل .
* نجد المادة 05 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم تنص على أنه :
یتمتع العمال بالحقوق الاساسیة التالیة :
ـ ممارسة الحق النقابي، ـ التفاوض الجماعي،
ـ المشاركة في الھیئة المستخدمة،
ـ الضمان الاجتماعي والتقاعد،
ـ الوقایة الصحیة والامن وطب العمل،
ـ الراحة،
ـ المساھمة في الوقایة من نزاعات العمل وتسویتھا،
ـ اللجوء الى الاضراب.
* كما نجد المادة 06 من نفس القانون تنص على:
یحق للعمال أیضا، في اطار علاقة العمل، ما یأتي :
ـ التشغیل الفعلي،
ـ احترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامتھم،
ـ الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أھلیتھم واستحقاقھم،
ـ التكوین المھني والترقیة في العمل،
ـ الدفع المنتظم للاجر المستحق،
ـ الخدمات الاجتماعیة،
ـ كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعیا.
* كما تنص المادة 08 من نفس القانون على :
تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي وتقوم ھده العلاقة، على أیة حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.
وتنشأ عنھا حقوق المعنیین وواجباتھم وفق مایحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة وعقد العمل.
*و المادة 33 منه تنص على :
حق العامل في الراحة یوم كامل في الاسبوع. وتكون الراحة الاسبوعیة العادیة في ظروف العمل العادیة یوم الجمعة.
* والمادة 39 من نفس القانون والتي تنص :
لكل عامل الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر، یمنحھا ایاه المستخدم.............
* ونجد المادة 57 من نفس القانون تنص على :
یجب على كل المستخدم أن یباشر أعمالا تتعلق بالتكوین وتحسین المستوى لصالح العمال، حسب برنامج یعرضه على لجنة المشاركة لابداء الرأي، كما یجب علیھ، في اطار التشریع المعمول به، أن ینظم أعمالا تتعلق بالتمھین لتمكین الشباب من اكتساب معارف نظریة وتطبیقیة ضروریة لممارسة مھنة ما.
* و ايضا المادة 80 من نفس القانون والتي تنص على:
للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدي، ویتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب ونتائج العمل.
*وكذا نجد من حقوق العمال الايام و العطل المدفوعة الأجر المنصوص عليها في القانون 278/63 الذي يحدد الايام و العطل المدفوعة الأجر
إرسال تعليق