نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 17 - 321 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق ل 2 نوفمبر 2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب .
المادة 2 : يعتبر في وضعية اهمال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب 15 يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول .
المبررات المقبولة :
- الكوارث الطبيعية
- العجز البدني
- المتابعات الجزائية
وعليه يتم عزل الموظف بسبب اهمال المنصب دون مبرر مقبول بموجب قرار معلل تتخذه الادارة التي لها سلطة التعيين بشرط بعد اعذار الموظف .
الاجراءات :
بعد غياب يومين متتاليين توجه له اعذار أول
اذا لم يلتحق الموظف بعد 5 أيام من استلام الاعذار الاول توجه له الادارة اعذار ثانيا
في حالة لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بالرغم من الاعذارين هنا توقف الادارة صرف راتبه
اذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر هنا بامكان السلطة التي لها صلاحيات تعيينه ان تعزله فورا
الخلاصة : لا عزل دون استلام الموظف للاعذارين برسالة مرفقة باشعار استلام
انتهى
إرسال تعليق