_ الأخطاء المهنية المحددة في القانون الخاص بالوظيف العمومي: تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي:
– أخطاء من الدرجة الأولى.
– أخطاء من الدرجة الثانية.
– أخطاء من الدرجة الثالثة.
– أخطاء من الدرجة الرابعة.
_ و تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح كما انه تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي:
1 – المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.
2 – الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
_ وتعد على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي:
1 – تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2 – إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3 – رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
4 – إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.
5 – استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
_ و تعد ايضا أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي:
1 – الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخــص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته.
2 – ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
3 – التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
4 – إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة.
5 – تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية.
6 – الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
_ و توضّح القوانين الأساسية الخاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه و تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه:
_ إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
_ كما انه لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
إرسال تعليق