العمليات الجراحية

 


الضوابـط العامة :  

المادة 28: تتكفل اللجنة الولائية بتسديد 60% من قيمة العمليات الجراحية التي لا تتعدى مئتي ألف دينار(200.000.00 دج) والتي تجرى لموظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة (القصر والمتمدرسين حتى 21سنة والبنت إلى أن تتزوج)والأصول تحت الكفالة، وأرامل القطاع وأبنائهن في العيادات المتعاقد معها ولائيا أو وطنيا، وغير المتعاقد معها بنسبة 40%.

المادة 29: تتكفل اللجنة الولائية بتعويض 60% للعمليات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي.

المادة 30: تسقف العمليات القيصرية في حدود مبلغ خمسين ألف دينار(50.000.00 دج) كحد أقصى وتعوض بنسبة 60% من قيمة العملية.

المادة 31: لا تعوض العمليات الجراحية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100%.

المادة 32: تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة عن فحوصات الأشعة و التحاليل التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها بنسبة 50% من التكلفة التي لا تقل عن:

بالنسبة للأشعة خمسة آلاف دينار(5.000.00 دج).

بالنسبة للتحاليل ألفين دينار(2.000.00 دج)

المادة 33: للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:

العمليات الجراحية:

  1. استمارة 8P.
  2. شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد
  3. تقرير طبي يشخص المرض ويستدعي إجراء العملية الجراحية.
  4. فاتورة العملية بالمواصفات القانونية.
  5. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجير(ة) (للمكفول فوق 21 سنة).
  6. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط(للمكفول فوق 21سنة).
  7. شهادة عدم الزواج للبنت فوق 21سنة.
  8. صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

التحاليل و الأشعة:

  1. استمارة 9P.
  2. شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد
  3. شهادة عائلية أو كفالة من صندوق الضمان الاجتماعي للمكفولين.
  4. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء أو الانتساب لغير الأجير(ة) (للمكفول فوق 21 سنة).
  5. شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط(للمكفول فوق 21سنة).
  6. فاتورة بالمواصفات القانونية.
  7. شهادة عدم الزواج للبنت فوق 21 سنة.
  8. صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).

المادة 34: تتكفل اللجنة الولائية بالنقل إلى العيادات التي تجرى فيها العمليات الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم.

المادة 35: يحال على اللجنة الوطنية كل ملف عملية جراحية تفوق قيمتها مئتي ألف دينار(200.000.00 دج) لتحدد طريقة التكفل بالمريض.

المادة 36: تتكفل اللجنة الوطنية تكفلا تاما(100%)بمرضى السرطان في العيادات المتعاقد معها وطنيا.

 


Post a Comment

أحدث أقدم